جدول الأعمال :ــ
1ــ تلاوة محضر الجلسة السابقة .
2ـ عرض موضوع توفيق اوضاع الجمعية طبقا للقانون رقم 149 لسنة 2019 .
3ـ عرض تعديل مقترح لبعض مواد لائحة النظام الأساسي للجمعية طبقا للقانون المذكور .
محضر الجلسة
إنه في يوم الأحد الموافق 23/5/2021 الساعة الخامسة مساء اجتمع أعضاء الجمعية العمومية برئاسة السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجمعية / صفوت صلاح الدين النحاس والأمين العام السيد الأستاذ / أحمد أحمد عامر وحضور عدد (45) من أعضاء الجمعية العمومية وعددهم 78 عضووالذين لهم حق الحضور ، ولما كان الإجتماع قانوني بدأ النظر في جدول الأعمال .
القــرارت
1ـ تم تلاوة محضر الجلسة السابقة وتم التصديق عليه .
2ـ تم الموافقة على توفيق أوضاع الجمعية طبقا للقانون 149 لسنة 2019 ويفوض السيد أحمد أحمد عامر عضو مجلس الإدارة بالقيام بإجراءات توفيق أوضاع الجمعية مع الجهة الإدارية المختصة .
3ـ تم الموافقة على تعديل مقترح لبعض بنود لائحة النظام الأساسي للجمعية طبقا للقانون 149 لسنة 2019 طبعا لبيات التعديل المرفق وهو كالآتي :
(2)
التعديل المقترح لبعض بنود لائحة النظام الأساسي
طبقا للقانون 149 لسنة 2019
رقم المادة | االمادة قبل التعديل | المادة بعد التعديل |
6
(فقرة ثانيا) |
تبدأ السنة المالية للجمعية من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام . | مادة (7) تبدأ السنة المالية من أول شهر يوليو وتنتهي في نهاية شهر يونيو من العام التالي . |
16 | قيمة الإشتراك السنوي للعضو العامل 12 جنيه . | مادة (17) قيمة الإشتراك السنوي للعضو العامل المنتسب مبلغ 75 جنيها يؤدى سنويا . |
26
(فقرة 2) |
تفتح الإنابة بموجب توكيل بذلك قبل الموعد المحدد بيوم . | مادة (27) فقرة 2: الإنابة بموجب توكيل موقع من الموكل والموكل إليه والمسئول عن الدعوة وذلك قبل الموعد المحدد بيومين . |
مادة 29
( فقرة 2) |
تصدرقرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وتزاد هذه النسبة إلى ثلثي فيما يتعلق بالقرارت الخاصة بالمسائل :
حل تعديل النظام الأساسي حل الجمعية او اندماجها في غيرها |
مادة (29) تصدر قرارات الجمعية العمومية الغير العادية بالأغلبية المطلقة وتزاد هده النسبة إلى 75% فيما يتعلق بالقرارت الخاصة
1ـ تعديل النظام الأساسي . 2ـ حل الجمعية أو اندماجها في غيرها . 3ـ عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة . |
مادة 30 | يتكون مجلس الإدارة من 9 أفراد مدة العضوية 6 سنوات وتجديد ثلثي بعد سنتين. | مادة (31) يتكون مجلس الإدارة من عدد فردي “9” تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها .
يكون مدة العضوية أربع سنوات فقط تدعى الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد . |
مادة 31 | يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوق المدنية بالإضافة إلى الشروط الآتية :
1ـ أن يكون حاصل على مؤهل عالي بالنسبة لمن انضم إلى الجمعية بعد . 2ـ العمل بأحكام هذه اللائحة . 3ـ ألا يقل سنه عن خمسة وثلاثين عاما .
|
مادة (32) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوق المدنية ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهاب ويمكن إضافة أي من الشروط الآتية :
1ـ أن يكون حاصلا على المؤهل العالي . 2ـ ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة . |
مادة 37 | مادة (37) يجب أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل 3 شهور على الأقل بموجب دعوة من رئيس المجلس لكل من أعضائه يبين فيهما مكان الإجتماع وموعده وجدول الأعمال بجميع الوسائل سواء باليد أو البريد أو الوسائل الإلكترونية التي يمكن اثباتها 0 |
وبانتهاء جدول الأعمال أقفل المحضر حيث كانت الساعة السابعة مساء