مادة 7 : تبدأ السنة المالية للجمعية من أول شهر يوليو وتنتهي بنهاية يونيو من العام التالي .
مادة 17 : قيمة الإشتراك السنوي للعضو : عامل منتسب ” 75 جنيها يؤدى سنويا .
مادة 18 :إذا تأخر العضو عن أداء الإشتراك عن موعد استحقاقه لمدة عام تسقط العضوية بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب رسمي خلال الأربع أشهر التالية لتاريخ الإستحقاق .
مادة 27 : الإنابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بموجب يومين على الأقل ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد .